الشيخ محمد القائني

345

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

الَّائِى وَلَدْنَهُمْ « 1 » . بدعوى أنّ المستفاد من ذيل الآية حصرُ الأمومة بالتي تلد ؛ وحيث إنّ الوالدة هي من ربّته الرحم فهي الامّ . وقد تبعه في ذلك بعض مشايخنا المعاصرين . ولا أدري أنّ غرضه قدس سره هل هو كون الأمومة بهذا المعنى اصطلاحاً شرعيّاً ؟ أو أنّ الأمومة بهذا المعنى اصطلاح عرفي ، يؤكّده ما تضمّنته آية الظهار . وكيف كان فينبغي أن يعدّ هذا من الغرائب ، وذلك : أوّلًا : لأنّ الآية إنّما هي بصدد نفي كون الزوجة التي وقع الظهار بها امّاً ؛ لعدم كونها والدة ، فحصر الوالدة فيما ذكر في الآية إنّما هو بالإضافة إلى الأزواج وإلّا فليست الآية بصدد بيان حدّ الأمومة . وثانياً : منع كون الولادة منسوبة إلى صاحب الرحم المربّية ، بل كما يكون التولّد من الأب باعتبار نطفته كذلك يكون التولّد من الامّ باعتبار مائها ونطفتها . فالوالدة للطفل هو الذي انفصل الطفل عنها باعتبار كون الماء المكوّن للطفل مأخوذاً منها ، وإلّا فشأن الرحم - بغضّ النظر عن ذاك الماء - شأن الأنابيب الطبّية التي تربّى النطف بعد تلقيح البويضات بها فيها ، فهل ترى أنّ تلك الأنابيب يعبّر عنها بالامّ ؟ ! أو أنّ الأطفال الذين تربّوا في مثلها لا امّ لهم ؟ ! وهذا من جملة النقض على سيّدنا الأستاذ قدس سره فيما نسب إليه . ثمّ إنّه قد يؤكّد انتساب الولد إلى الامّ التي اخذ ماؤها للتلقيح ، بما ورد في قوله تعالى في بيان مبدأ تكوّن الإنسان : إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ « 2 » ، وقوله تعالى : يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ « 3 » .

--> ( 1 ) سورة المجادلة الآية 2 . ( 2 ) سورة الإنسان الآية 2 . ( 3 ) سورة الطارق الآية 7 .